المحقق الكركي

249

جامع المقاصد

الفصل الثاني : في أحكام العيوب : خيار الفسخ على الفور ، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره ، وكذا خيار التدليس . وليس الفسخ طلاقا ، فلا يعد في الثلاث ، ولا يطرد معه تنصيف المهر ، ولا يفتقر إلى الحاكم . وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ ، بل في ضرب الأجل ، وتستقل المرأة بعده عليه .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 417 حديث 9 ، التوحيد : 352 حديث 24 ، الخصال 2 : 417 .